نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمدي أبو الخير ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة الأسمر نظير جلال شاهين خالد إلهامي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى عبد المجيد . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 28 من جمادى الأول سنة 1443 ه…

