نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب "
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم17742 لسنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق18 من يناير سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أحمد الوكيل ، عمرو الحناوي و خالد الحادي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) حكم " بيانات التسبيب "…

