نقض " التقرير بالطعن . ميعاده " إعلان . نقابات . محاماة.
الموجز
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه
خلو الأوراق من إعلان الطاعن قانوناً بالقرار المطعون فيه. أثره. قبول الطعن. شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم21951 لسنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق18 من يناير سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أحمد الوكيل ، عمرو الحناوي و د / أحمد عثمان نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن . ميعاده " إعلان . نقابات . محاماة. إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه…

