حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
النعي على الحكم اعتماده في الإدانة على قرينة المصلحة . غير مقبول. مادام لم يعول عليها ولم تؤثر في قضائه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسين الصعيدي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / علي سليمان و خالد الجندي " نائبي رئيس المحكمة " وخالد الضبع و رامي شومان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حلاوة . وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 14 من جمادى الآخر سنة 1441ه الموافق 8 من…

