حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي . لا قصور
استعراض الحكم واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها على نحو يدل على تمحيصها والإلمام الشامل بها . كفايته.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم24008 لسنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق 6 من يونيه سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أحمد الوكيل ، عمرو الحناوي و محمد يحيى العشماوي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراده على ثبوتها…

