تزوير . "محررات عرفية "إثبات . "بوجه عام ".
الموجز
ثبوت وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور . لا أثر له في وقوع جريمة التزوير .
القاعدة
من المقرر إنه متى وقع التزوير و إستعمال المحر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1980 برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، وأحمد محمود هيكل؛ ومحمد عبد الخالق النادي، والدكتور علي فاضل. (173) الطعن رقم 198 لسنة 50 القضائية (1) حكم. "بياناته". محضر الجلسة. بطلان. محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ. (2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع، ما لا يوفره". إغفال المحكمة مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها بعد انتهاء المرافعة. لا عيب. (3) محكمة الموضوع. "سلطتها…

