نقض " التقرير بالطعن وايداع الأسباب. ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد وعدم إيداع اسبابه . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 16644 سنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق 14 من مــارس سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / حــســيـن الـصـعـيـدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عـــــلــى ســلــيــمـان ، خـــالــــد الــجـــنـدى نـائبــي رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة هـــــــانــــي نـــجـــاتـــي و رامــــي شــــــومــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض" التقرير بالطعن وايداع الأسباب. ميعاده". التقرير بالطعن في الميعاد وعدم إيداع اسبابه . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟ (2) مواد مخدرة. سلاح.…

