بناء . قانون " قانون أصلح " .
الموجز
صدور القانون رقم 106 لسنة 1976 يجعل اقامة مبنى لا تزيد قيمته في مجموعها على خمسة آلاف جنيه . قبل الحصول على موافقة اللجنة الخاصة . فعلا غير مؤثم في هذا الخصوص . اعتباره أصلح للمتهم . ادانة الطاعن تطبيقاً لحكم القانون رقم 55 لسنة 1964 . خطأ في القانون . وجوب نقض الحكم المطعون فيه . وتصحيحه .
القاعدة
إذ كان القانون رقم 106 سنة 76 - في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - قد صدر و نشر في الجريدة الرسمية في 9 من سبتمبر سنة 1976 و عمل به في ذات التاريخ لسنة 1964 نص في مادته الأولى على أنه فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات و المصالح الحكومية و شركات القطاع العام يحظر في أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن و القرى أو خارجها ، إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها و تحديد إختصاصاتها و إجراءاتها . . . قرار من وزير الإسكان و التعمير . . . كما نص في المادة 35 منه على إلغاء القانون رقم 55 لسنة 1964 ، و بإلغاء القانون الأخير أصبحت جريمة إقامة مبنى لا تزيد قيمة الأعمال المطلوب اجراؤها عن خمسة آلاف جنيه - قبل الحصول على موافقة اللجنة - فعلاً غير مؤثم ، و من ثم فإن القانون رقم 106 لسنة 1976 يكون هو الواجب التطبيق . إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن تطبيقاً ، لحكم القانون رقم 55 لسنة 1964 بجريمة اقامة بناء لا يزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها عن خمسة آلاف جنيه قبل حصوله على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه البناء و قضى بتغريمه عن هذه التهمة مبلغ 2026.500 جنيه فانه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تغريم الطاعن مبلغ 2026.500 جنيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أبريل سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، محمد عبد الخالق النادى، أحمد أبو زيد. (54) الطعن رقم 2536 لسنة 50 القضائية 1 - بناء. قانون "قانون أصلح". صدور القانون رقم 106 لسنة 1976 يجعل أقامة مبنى لا تزيد قيمته فى مجموعها على خمسة آلاف جنيه. قبل الحصول على موافقة اللجنة الخاصة. فعلا غير مؤثم فى هذا الخصوص. اعتباره أصلح للمتهم. ادانة الطاعن تطبيقا لحكم القانون…

