نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟
نعي الطاعن إغفال الحكم في الرد على دفوعه وتناقضه . غير مقبول . ما دام لم يبين ماهيتها . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 1026 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 17 من أكتوبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / بـــــــــدر خليفـــــة نائب رئيس المحكمة وعضوية الســــادة القضـــــاة / خالـــــد جـــــاد ، خالـــــد إلهامـــــي ، ممـــــدوح فـــــزاع نواب رئيس المحكمة و مصطفــــــى سيــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قصد جنائي . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه .…

