دفاع . اعتراف .
الموجز
تمسك المتهم بأن الاعتراف المعزو إليه وليد إكراه . عدم الرد عليه . حكم معيب .
القاعدة
إن إعتراف المتهم لا يصح التعويل عليه كدليل إثبات في الدعوى إلا إذا كان صادراً عن حرية . و إذن فمتى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول فيما عول عليه في إدانة الطاعن على إعترافه في التحقيقات الأولية بمقارفة الجريمة ، و كان يبين من محضر الجلسة أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن الإعتراف المعزو إليه في التحقيقات كان وليد إكراه عليه ، كما تمسك المدافع عنه في الجلسة بهذا الدفاع ، متى كان ذلك و كانت المحكمة قد قضت بإدانة المتهم دون أن ترد على هذا الدفاع في حكمها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 1954 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وانيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء. (86) القضية رقم 2145 سنة 23 القضائية دفاع. اعتراف. تمسك المتهم بأن الاعتراف المعزو إليه إكراه. عدم الرد عليه. حكم معيب. إن اعتراف المتهم لا يصح التعويل عليه كدليل إثبات فى الدعوى إلا إذا كان صادرا عن حرية. وإذن فمتى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول فيما عول عليه في إدانة…

