إثبات " شهود " . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه. ما دام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 19044 سنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق 13 من يــونـيـه سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــلــــى ســــليـــــمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خــــالــــد الــــجـــنـــدى ، أحــــمــد الـــخـــولــى نــــائبــي رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة هـــــــانـــــــي نـــــجــــاتــــي ورامـــــي شـــــومــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) مواد مخدرة. سلاح. حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة…

