محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".. إثبات "شهود".
الموجز
للمحكمة الاعراض عن قالة شهود النفي . حد ذلك؟ . الرد عليها غير لازم . استفادة الرد من ادلة الثبوت التي اوردتها في قضاءها بالادانة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 2586 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 13 من يــونـيـه سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــلــــى ســــليـــــمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خــــالــــد الــــجـــنـــدى ، أحــــمــد الـــخـــولــى ، عـــبــد الـــهـــادى مــحـمـود نــــواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة وهــــــانــــــي نــــجــــاتـــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من…

