حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
المحكمة ليست ملزمة بتعقب كل جزئية يثيرها المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
القاعدة
المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحى دفاعه الموضوعى في كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها لها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1964 برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل. (18) الطعن رقم 1049 لسنة 33 القضائية (أ, ب) إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شهود. ( أ ) حضور المحكوم عليه في غيبته من محكمة الجنايات أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. أثره: بطلان الحكم الغيابي وإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة. مقتضى ذلك: سقوط الحكم الغيابي ذاته دون إجراءات المحاكمة.…

