حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " ..
الموجز
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي.لا قصور.
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها لتحقق حكم القانون. النعي على الحكم بالقصور. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 4104سنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 27 من نــوفــمـبـر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــلــــــى ســلــيـمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خـــــالـــــد الــــجــنــــــدى، أحــــمــــد كـــــمــال الـــخـــــولـــــى رامـــــي شــومـــان نـــــواب رئــيـــس الـــمــحــكـمـة ويـــاســـيـــن إســــمــاعـــيــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى…

