قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 8363 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 5 من ديسمبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / بــــــــدر خليفـــــة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمــــر نظيــــــر ، ممـــــــدوح فـــــــزاع ، هانـــــي صبحـــــي نواب رئيس المحكمة و مصطفـــــــى سيـــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين…

