محكمة النقض " سلطتها "
الموجز
محكمة النقض لا تملك تشديد العقوبة على الطاعن بأزيد مما قضى به الحكم المطعون فيه المنقوض
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم5526 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 17 من أكتوبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، كمال عبد اللاه ، د / أحمد عثمان و محمد الحنفي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " إيراد المحكمة في أسباب حكمها ما يناقض بعضه البعض الآخر…

