تقليد. ترويج عملة. جريمة " أركانها ". باعث.
الموجز
الباعث على الجريمة. ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها. عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة. غير قادح في سلامة الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 24834سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 23 من أكـتــوبـر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــــلــي ســـلــيــمــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خـــالـــــد الـــجــــنـــدى ، عـــبـــد الـــهـــادي مــحــمـــود ، هـــــــانـــــي نــــجــــاتـــــي نـــــواب رئــيـــس الـــمــحــكـمـة ويــاســـيــن إســـمــاعــــيــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم"بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) تقليد. ترويج عمله. جريمة" أركانها". قصد جنائي. مسئولية…

