حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . مواد مخدرة .
الموجز
ما يثيره الطاعن من أن جانبا من المواد المضبوطه لم يرسل للتحليل وبالتالى لم يثبت أنه مادة مخدرة . منازعة موضوعية في كنه بقية المواد المضبوطه التى لم ترسل للتحليل . ولا تنفى عن الطاعن احرازه لكمية المخدر التى أرسلت للتحليل . مسئوليته عن احراز هذه المواد جميعا.
القاعدة
النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في الإسناد تأسيساً على أنه لم يتم تحليل ما ضبط من طرب الحشيش جميعها إنما هو منازعة موضوعية في كنه بقية المواد المضبوطة التى لم ترسل للتحليل فضلاً عن أنه لا ينفى عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التى أرسلت للتحليل فمسئوليته الجنائية قائمة على إحراز هذه المواد قل ما ضبط منها أو كثر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17من أكتوبر سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، والدكتور محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة. (130) الطعن رقم 241 لسنة 41 القضائية ( أ ) مستشار الإحالة. "الطعن فى قراراته". أمر إحالة. بطلان. إجراءات المحاكمة. دفوع. "الدفع بعدم جواز المحاكمة". إعلان. طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه". قرار الإحالة الصادر من مستشار الإحالة. طبيعته: قرار نهائى غير قابل للطعن فيه بأى وجه. ليس…

