إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 1536سنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 9 من أكـتــوبـر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / خـــالـــــد الـــجــــنـــدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحـــمــد كــمـال الـــخــولـــى ، عــــبــد الـــهـــادي مــــحــمــود ، هـــــانـــــي نــجــــاتـــي نــــواب رئـــيـــس الــمــحـكــمــة ورامـــــي شـــومــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم"بيانات التسبيب" تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين التي دان بهما الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة.…

