عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن جريمتي تقليد خاتمي شعار الدولة وإحدى الجهات الحكومية والبلاغ الكاذب . ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين بوصفها الأشد . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 21944 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 18 من ديسمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ، خالــــــد جــــاد و خـالـــــد إلهامـــــي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين…

