حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " ..
الموجز
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي.لا قصور.
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها لتحقق حكم القانون. النعي على الحكم بالقصور. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 10122 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 10 من يــولـيـه سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـــلـــى ســـلـيـمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالــــــد الـــجـنـــدى ، أحـــمــد كــمـال الـــخــولـــى نـائــبــي رئيس المحكمة خــــالـــد ســــويــــلــم ويـــاســــيـــن إســـمـــاعـــيـــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من…

