محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
إيراد المحكمة سبب اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها . غير لازم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 5836 لسنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 20 من نوفمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمرو فاروق الحناوي ، خالد الحادي ، كمال عبد اللاه و محمد الحنفي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون…

