نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية
هذه العطلة . أساس ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 3232 لسنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 6 من نوفمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الحادي ، كمال عبد اللاه ، محمد الحنفي و يوسف عبد الفتاح نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه…

