خلو رجل . صلح . دعوى جنائية ، مسؤليه جنائية .
الموجز
الصلح مع المجني عليه أو رد المبالغ المدفوعة خارج نطاق عقد الايجار . لا أثر لأيهما علي الجريمة التي وقعت . أو علي مسئولية مرتكبها . أو علي الدعوى الجنائية المرفوعه بها
القاعدة
لما كان القانون لم يرتب على رد الطاعن للمبلغ المدفوع له بسبب تحرير عقد ايجار المكان المؤجر خارج نطاق هذا العقد أو الصلح مع المجنى عليه أثرا على الجريمة التى وقعت أو على مسؤلية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فان ما يثيره الطاعن من رد المبلغ و تصالحه مع المجنى عليه - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه و لا يؤثر في صحته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد سالم يونس، محمد رفيق البسطويسي. (22) الطعن رقم 1505 لسنة 50 القضائية 1 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وزن أقوال الشهود. موضوعي. 2 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تناقض الشهود أو تضاربهم في…

