جريمة .
الموجز
تقادم . انقضاء الدعوى الجنائية . وصف الجريمة بأنها جناية أو جنحة . قواعد التقادم التى تسرى عليها . العبرة في ذلك بما تنتهى إليه المحكمة فقط .
القاعدة
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف القانوني الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الإتهام و ينبنى على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (459) القضية رقم 550 سنة 25 القضائية (أ) جريمة. تقادم. انقضاء الدعوى الجنائية. وصف الجريمة بأنها جناية أو جنحة. قواعد التقادم التى تسرى عليها. العبرة فى ذلك بما تنتهى إليه المحكمة فقط. (ب) انقضاء الدعوى الجنائية. نقض. أسباب متعلقة بالنظام العام. دفوع. تقادم. الدفع به. متعلق بالنظام العام. 1- العبرة فى تكييف الواقعة…

