اختصاص . قرار إحالة .
الموجز
صدور قرار من قاضى الإحالة بتجنيح الجناية طبقا المادة الأولى من القانون الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1925 لاقترانها بظروف مخففة . سبق الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة الجزئية لجناية الواقعة . لا يمنعها من نظر الدعوى بوصفها الجديد .
القاعدة
إذا كان قرار قاضى الإحالة قد صدر في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى ، بإحالة القضية للمحكمة الجزئية ، على أساس أن الواقعة جناية إقترنت بظروف مخففة طبقا للمادة الأولى من القانون الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1925 بتجنيح بعض الجنايات ، فإن قضاء المحكمة الجزئية الذى كان قد صدر قبل ذلك بعدم الإختصاص - لأن الواقعة جناية - لا يمنعها من نظر الدعوى لعدم تعارضه مع الوصف الذى أحيلت به القضية إليها من جديد ، و لأن قرار الإحالة قد أسبغ عليها ولاية جديدة مستمدة من القانون سالف الذكر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2من نوفمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين . (56) القضية رقم 1072 سنة 24 القضائية اختصاص .قرارإحالة. صدور قرار من قاضى الإحالة بتجنيح الجناية طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر في 19 من أكتوبر1925لاقترانها بظروف مخففة .سبق الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة الجزئية لجنائية الواقعة .لا يمنعها من نظر الدعوى بوصفها الجديد . إذا كان قرار قاضى الإحالة قد صدر في ظل قانون تحقيق…

