حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب"
الموجز
بناء الحكم قضاءه على ما استخلصه من اقوال المجني عليه وشهود الاثبات والتقرير الطبي الشرعي . النعي عليه ببناء الحكم على راي لسواه غير سديد
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 19886 سنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق 12 من سـبتـمـبر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـــــلـى ســلـيـمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خـــــالـــد الــــجـــنــــدى ، أحــــمـد كــمـال الــخــولــــى ، عــبــد الـــهـــادي مـحـمـود و هــــــانـــي نـــجـــــاتـــي نــــــواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب". حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان…

