نقض " إيداع الأسباب. ميعاده ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
إبداء أحد الخصوم أمام محكمة النقض أسباباً أخرى غير السابق بيانها في الميعاد المقرر قانوناً. غير جائز. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 20389 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 16 من أكتوبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف عبد السميع ، محمد هديب ، د/ أحمد عثمان و محمد الحنفي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف. لا…

