حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف. لا قصور
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 1899 لسنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 2 من أكتوبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف عبد السميع ، محمد هديب ، د/ أحمد عثمان و وائل الشيمي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف. لا…

