نقض "نظره والحكم فيه ".
الموجز
عدم امتداد النقض لمحكوم عليه لم يوصد أمامه باب المعارضة في الحكم ولو اتصل به سبب الطعن.
القاعدة
و إن كان وجه الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذى إستأنف حكم محكمة أول درجة مع الطاعن ، بما يدعو الى نقض الحكم و الاحالة بالنسبة له أيضا عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 من 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بالنسبه له قابلا للطعن فيه بالمعارضة فان أثر الطعن لا يمتد اليه .

