شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۲٦۱۱۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۰/۱٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع الطاعنين دون الكشف عن مضمونها . غير مقبول . علة ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت ( أ ) الجنائيه

الطعن رقم 26119 لسنة 88 قضائية

جلسة السبت الموافق 16 من  أكتوبر  سنة 2021

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / حمـــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / جـــلال شاهيـــن ، أســـامة عبــاس ، خالــــد إلهامـــي

و هانـــي صبحــــي   نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب  ".

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة .

(2) استيقاف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ".

الاستيقاف . ماهيته ؟

تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . ما دام سائغاً .

تخلي المتهم عما في حيازته واستيقاف مأمور الضبط القضائي له والتقاطه الشيء المتخلي عنه وبه المخدر . صحيح .

مثال لاطراح سائغ للدفع ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي. ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده ؟

إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

عدم تقيّد المحكمة بالوصف الذي تُسبغه النيابة العامة على الفعل المُسند للمتهم . اقتصار تعديلها له على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مُشدداً في جريمة إحراز المخدر . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة وشرط ذلك ؟

(5) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها . موضوعي . لا يستوجب ردًا . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع الطاعنين دون الكشف عن مضمونها . غير مقبول . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنان في قضية الجناية رقم ...... لسنة 2017 مركز بنى مزار" والمقيدة بالجدول الكلى برقم .....  لسنة ٢٠١7 ".

بأنهما في يوم 6 من يناير سنة ٢٠17 بدائرة مركز بنى مزار - محافظة المنيا :-

-حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح به قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 8 من أكتوبر سنة ۲۰۱٨ عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم ( 152 ) من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة أرقام 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، 125 لسنة 2012 بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ / ...... المحامي بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من ديسمبر سنة 2018 ، كما طعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من ديسمبر سنة 2018 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما في 8 من ديسمبر سنة 2018 موقعاً عليها من الأستاذ المحامي المقرر .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها ولم يورد الأدلة التي استند إليها ومؤداها ، هذا إلى أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لأنهما لم يكونا في حالة من حالات التلبس وأن الحالة التي كانا عليها ما كانت تبيح لضابط الواقعة استيقاف الطاعن الأول إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ ، كما أن الحكم اعتنق تصوير الضابط للواقعة رغم عدم معقولية حدوثها وفقاً للتصوير الوارد على لسانه بدلالة انفراده بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة له عنها ،، وعدلت المحكمة وصف التهمة من إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار إلى إحراز مجرد من القصود دون تنبيه الدفاع إلى ما أجرته من تعديل في وصف التهمة ، وأخيراً التفت عن دفاعهما بكيدية الاتهام وتلفيقه كما التفتت إيراداً ورداً عن أوجه دفاعهما أمام المحكمة والمكتوبة بمذكرات دفاعهما وحوافظ المستندات المقدمة منهما ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال الضابط شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعنان من بطلان استيقافهما وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله : "  بعد أن عرض لمبدأ قانوني لما كان ذلك وكانت الواقعة المعروضة على المحكمة هي أنه حال تواجد الضابط بالكمين أبصر السيارة يقودها الأول وما أن شاهده حتى حاول العودة  للخلف بعيد عن الكمين ملقياً كيس بلاستيكي أنفض ما به من عقار الترامادول المخدر فقام بضبطه وحال مناقشته ألقى المتهم الثاني الذي كان بجواره بالسيارة عليه لذات العقار المخدر فإن الواقعة على هذه الصورة تفيد أن المتهم كان في حالة من حالات التلبس الواردة بالمادة 30 إجراءات جنائية تبرر القبض عليه وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة بعد ما ألقى ما بيده وتخلى عنه طواعية واختياراً فإذا ما التقط الضابط المخدر إثر إلقائه من المتهم فإن جريمة إحرازه تكون في حالة تلبس بها يتعين معه رفض الدفع المبدى يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً من الكيس أم غير ظاهر ما دام أن المتهم قد تخلى عنه باختياره  " ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ويسوغ به اطراح الدفع ، ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان تخلي المتهم عما في حيازتهما يخول لمأمور الضبط القضائي الذي يجد الشيء المتخلى أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ، فإذا ما تبين أن ذلك الشيء يحوي ما يعد إحرازه أو حيازته جريمة فإن الإجراءات التي تمت تكون صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في رده على الدفع ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش على أسباب تحمله ملتزماً في ذلك صحيح القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها واختلاق الضابط لحالة التلبس ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة - وهي واقعة إحراز المخدر - هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنين به ، وكان مراد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لديه واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحرازهما للمخدر مجرداً من أي من قصود الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومع هذا فقد عرض الحكم لهذا الدفع واطرحه بما يسوغ . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يكشفا في أسباب طعنهما عن أوجه الدفاع التي ينعيان على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قولهما في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا