محكمة النقض " سلطتها " " نظرها موضوع الدعوى " .
الموجز
لمحكمة النقض أن تَعرِض لموضوع الدعوى دون حاجة لتحديد جلسة لنظرها . ما دامت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 18715 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 10 من أكـتـوبـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / خــــــالـــد الـــجـــنــدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحــمـد كــمــال الــــخـــولـى ، عـبـد الـهـــادي مـحـمـود ، هـــــــانـــــى نـــــجــاتــــى نــــــواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة ورامـــى شـــومــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) مواد مخدرة. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. ظروف مخففة. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". جريمة تعاطي…

