إثبات.
الموجز
اطراح المحكمة أقوال من لا تثق به ولا تطمئن إلى صحة روايته من الشهود . الأخذ بما يرتاح إليه ضميرها مما تستخلصه بأسباب سائغة و يكون له أصل ثابت بالأوراق . جائز .
القاعدة
لمحكمة الموضوع أن تطرح أقوال من لا تثق به و لا تطمئن إلى صحة روايته من الشهود و أن تأخذ بما يرتاح إليه ضميرها ما دامت تستخلصه بأسباب سائغة عقلاً و يكون له أصله الثابت بالأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من أبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، و مصطفى كامل، واسحق عبد السيد، و محمود مجاهد المستشارين. (252) القضية رقم 89 سنة 25 القضائية (أ) إثبات. اطراح المحكمة أقوال من لا تثق به ولا تطمئن إلى صحة روايته من الشهود. الأخذ بما يرتاح إليه ضميرها مما تستخلصه بأسباب سائغة ويكون له أصل ثابت بالأوراق. جائز (ب) حكم بالبراءة. تسبيبه. رده على كل دليل من أدلة الاتهام. غير لازم. 1- لمحكمة…

