استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
الموجز
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. شرط ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 653 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 24 من أكـتـوبـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــــلــى سـلـيـمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خــــــالـــد الـــجـــنــدى ، أحــمـد كــمــال الــــخـــولـى نــــائـبـــي رئــيــس الـمـحـكـمـة ،رامـــي شــــومـــان و يــــاســيــن إســــمـــاعـــيـل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قتل عمد. إثبات" بوجه عام". قصد جنائي. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد القتل . أمر خفي . إدراكه…

