إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
اطمئنان المحكمة من سائر الأدلة مجتمعة إلى قيام جريمة وضع النار عمدا في مكان مسكون في حق الطاعنين. النعي على الحكم المطعون فيه ما أورده من تقرير المعمل الكيمائي وما رتبه عليه في هذا الشأن . غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 244 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 24 من أكـتـوبـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــــلــى سـلـيـمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خــــــالـــد الـــجـــنــدى ، أحــمـد كــمــال الــــخـــولـى نــــائـبـــي رئــيــس الـمـحـكـمـة ،خـــــالـــــد الـــضــبــع و خـــــالـــــد ســـويـلــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" بيانات التسبيب" " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى…

