شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مسئولية جنائية . مواد مخدرة . قصد جنائي .

الطعن
رقم ۲۰۹۱۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۰/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

المسئولية في جريمة إحراز وحيازة المخدر . مناط تحققها ؟ القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت ( أ ) الجنائية

الطعن رقم 20919 سنة 88 قضائية

جلسة السبت الموافق 2 من أكتوبر سنة 2021

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / حمــــدي أبو الخيـــر  نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / بـــــدر خليفـــــــة ، ممــــــدوح فـــــــزاع ، هانــــي صبحــــي

نواب رئيس المحكمة  و شـــــريف لاشيـــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب  ".

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز جوهر مخدر .

(2) مسئولية جنائية . مواد مخدرة . قصد جنائي ".

المسئولية في جريمة إحراز وحيازة المخدر . مناط تحققها ؟

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .

(3) تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . شرط ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

نعي الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن . غير مجد . متى كانت هذه الحالة من حالات التلبس .

(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".

من يقوم بإجراء باطل . لا تُقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟

تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .

(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها  ".

سكوت الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .

مثال .

(7) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

منازعة الطاعن في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١7 قسم الخليفة " والمقيدة بالجدول الكلى برقم ...... لسنة ۲٠١7 ".

بأنه في يوم 6 من أغسطس سنة ٢٠١7 بدائرة قسم الخليفة - محافظة القاهرة  :-

-أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الهيروين " في غير الأحوال المصرح به قانوناً .

واحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من فبراير سنة ۲۰۱8 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من إبريل سنة 2018 .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي عول عليها في الإدانة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يستظهر القصد الجنائي لديه ومدى علمه بأن ما يحرزه مخدراً ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس إذ لم يتبين ضابط الواقعة كنهه المادة المخدرة قبل الضبط مما يبطلهما وشهادة من قام بإجرائهما ، والتفتت المحكمة عن الدفع بانفراد الأخير بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة عنها ، ودون أن تجري تحقيقاً بسؤالهم بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، وانتهت إلى ادانة الطاعن رغم خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكابه الجريمة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " تتحصل قي أنه بتاريخ 2017/8/6 وأثناء مرور النقيب / ..... الضابط مباحث قسم شرطة الخليفة ترافقه قوة من أفراد الشرطة السريين بمنطقة ..... دائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وردت إليه معلومة من أحد مصادره السريين تفيد قيام المتهم / ...... بالاتجار في المواد المخدرة خاصة جوهر الهيروين المخدر بمنطقة مقابر ..... فطلب من ذلك المصدر مقابلته لإرشاده عن المتهم ومكان تواجده وبالانتقال صحبة ذلك المصدر إلى حيث مكان تواجد المتهم سالف الذكر إذ شاهده جالساً أمام إحدى المقابر وحضر إليه أحد الأشخاص مستقلاً دراجة بخارية وتبادلا مع بعض مبالغاً مالية ولفافة ورقية فقام والقوة المرافقة بالتوجه صوبهما واللذان ما إن شاهدوهما حتى لاذ الشخص الذي كان مستقلاً للدراجة البخارية بالفرار كما حاول المتهم الماثل الفرار هرباً أيضاً وأثناء ذلك تخلى عن علبة سجائر كانت معه والتي انفرط ما بها وكان عبارة عن لفافات ورقية صغيرة الحجم والتي اعتاد تجار مسحوق الهيروين المخدر استخدامها وبفحص علبة السجائر المضبوطة تبين احتوائها على عشر لفافات بكل منها كمية من مسحوق الهيروين المخدر فتم ضبطه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي قدره مائة وخمسة وثلاثون جنيهاً وكذا هاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي وهى أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل المالك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله : " أنه مردود بأن الثابت من أقوال ضابط الواقعة والتي تطمئن إليها المحكمة أنه شاهد المتهم يتخلى عن علبة السجائر والتي انفرطت منها اللفافات الورقية التي تحوي المسحوق المخدر المضبوط بمجرد رؤيته له وأثناء محاولته الفرار دون أن يكون ذلك الضابط قد اتخذ إجراء نحوه ومن ثم يكون المتهم قد تخلى طواعية واختياراً عن لفافات المسحوق المخدر المضبوط والتي كانت بحوزته ودون أن يكون ذلك التخلي وليد إجراء غير مشروع فإذا ما التقط الضابط تلك اللفافات وتبين كنه ما تحويه من جوهر مخدر ثم قبض على المتهم فإن حالة التلبس بإحراز المسحوق المخدر وعلى هذا النحو تكون قد تحققت ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضد المتهم مستمدة من واقعة ضبط الجوهر المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض باطل وأنه متى صح القبض صح التفتيش الذي يجري تبعاً له الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان القبض والتفتيش على غير سند مما يتعين رفضه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى ألقى علبة السجاير المحتواه على لفافات المخدر ومشاهدة الضابط للمادة المخدرة بعد التقاط علبة السجاير وفضها ، وأبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعي مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان طواعية واختياراً إثر تخلى الطاعن عن علبة السجاير ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً من علبة السجاير أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس - على النحو آنف البيان - كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت هذه الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويضحي منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بانفراد الضابط بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة عنها مردود عليه بأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة أفراد القوة المرافقة فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا