قتل مقترن .
الموجز
عدم تحديد الاقتران بوقت معين ما دامت الأفعال المقترنة متميزة .
القاعدة
إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد و الجناية الأخرى التى إقترنت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة تميزهما بعضهما عن بعض بالقدر الذى تكون به كل منهما جريمة مستقلة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين. (227) القضية رقم 44 سنة 25 القضائية قتل مقترن. عدم تحديد الاقتران بوقت معين ما دامت الأفعال المقترنة متميزة. إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد والجناية الأخرى التي اقترنت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة تميزهما بعضهما عن بعض بالقدر الذي تكون…

