إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
انتهاء الحكم سديدًا إلى عدم بطلان الإجراءات التي قام بها الضابط . أثره : صحة
التعويل على أقواله . النعي عليه في هذا الشأن . غير قويم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 15113 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 18 من سبتمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هديب ، كمال عبد اللاه ، د/ أحمد عثمان و وائل الشيمي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . (2)…

