إثبات . "اعتراف" . حكم . "تسبيه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
الاعتراف. استخلاصه موضوعي. مثال لتسبيب غير معيب.
القاعدة
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أقوال الطاعن و إن كانت لا تتفق مع ما وصفت به في الحكم من أنها إعتراف صريح بصحة ما أسند إليه إلا أنها تحمل هذا المعنى فقد سئل عن التهمة المنسوبة إليه فأنكر و قال : " إن المبلغ الذى أخذته كان هدية من ... لأنه صديقى " . و لما كان الحكم قد أول هذه الإجابة بما تؤدى إليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إلى الطاعن فإنه يكون سليماً في نتيجته و مبنياً على فهم صحيح للواقع ، و من ثم فإن النعى على الحكم في هذه الخصوصية يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يونيه سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد حسنين، وطه دنانة. (119) الطعن رقم 517 لسنة 41 القضائية (أ، ب، ج) إجراءات المحاكمة. "لغة المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ( أ ) الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر مباشرة إجراءاتها بهذه اللغة دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة، أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه…

