استئناف .
الموجز
إستئناف الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن . يشمل الحكم الغيابى .
القاعدة
إن إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل واسحق عبد السيد المستشارين. (209) القضية رقم 7 سنة 25 القضائية استئناف. استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يشمل الحكم الغيابي. إن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يورد نصيب الحكومة من القمح الموجود بحيازته عن سنة 1952 فى الميعاد. وطلبت عقابه بالمواد 9 و10 و56…

