دعوى مدنية .
الموجز
عدم قبولها أمام المحكمة الجنائية إلا من الشخص الذى أصابه ضرر شخص مباشر من الجريمة . علة ذلك .
القاعدة
إن القانون إذ أجاز للمدعى بالحق المدنى أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية ، إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلا على المتهم ، أو بإلتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض و محركا للدعوى الجنائية ، فإن هذه الإجازة إنما هى إستثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحكمة المدنية ، و مؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها ، و من ثم يتعين عدم التوسع في الإستثناء المذكور ، و قصره على الحالة التى يتوافر فيها الشرط الذى قصد الشارع أن يجعل الإلتجاء إليه فيها منوطا بتوافره ، و هو أن يكون المدعى بالحق المدنى هو الشخص الذى أصابه ضرر شخصى مباشر من الجريمة ، و إلا كان من شأن إجازة هذا الحق لمن يحل محل المدعى بالحق المدنى ، أن يدخل إستعماله في نطاق المساومات الفردية مما لا يتفق و النظام العام .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول فبراير سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومحمود إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن المستشارين. (160) القضية رقم 1945 سنة 24 القضائية دعوى مدنية. عدم قبولها أمام المحكمة الجنائية إلا من الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة. علة ذلك. إن القانون إذ أجاز للمدعى بالحق المدني أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية، إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم،…

