مواد مخدرة . مسئولية جنائية .
الموجز
مناط المسئولية في جريمة احراز وحيازة الجواهر المخدرة . ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة . بأية صورة عن علم و إرادة .
القاعدة
مناط المسئولية في حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجاني بالمخدر إتصال مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه من قبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 1980 برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، وأحمد محمود هيكل؛ وسمير ناجي. (52) الطعن رقم 1068 لسنة 49 القضائية (1) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً. (2) حكم "بياناته. بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون…

