نقض " الصفة والمصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
أوجه الطعن. لا يقبل منها إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه
النعي بشأن واقعة إتلاف القيد الحديدي. غير مقبول. ما دام لا يتصل بشخص الطاعنين وليس لهم مصلحة فيه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 5263 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 3 من يوليو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد يحيى العشماوي ، أحمد رمضان ، محمد هديب و د/ أحمد عثمان نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن . ميعاده " تقديم أسباب الطعن والتقرير به بعد فوات الميعاد دون عذر مقبول. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً (2)…

