نقض " التقرير بالطعن . ميعاده "
الموجز
تقديم أسباب الطعن والتقرير به بعد فوات الميعاد دون عذر مقبول. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 5263 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 3 من يوليو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد يحيى العشماوي ، أحمد رمضان ، محمد هديب و د/ أحمد عثمان نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن . ميعاده " تقديم أسباب الطعن والتقرير به بعد فوات الميعاد دون عذر مقبول. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً (2)…

