شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "

الطعن
رقم ۱۰۲٥۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۷/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت( هـ ) الجنائيه

الطعن رقم 10250 لسنة 88 قضائية

جلسة السبت الموافق 3 من يوليو سنة 2021

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / رفعت طلبة    نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / عمرو الحناوي ، محمد يحيى العشماوي  ، د/ أحمد عثمان

و وائل الشيمي     نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها

(2) مأمورو الضبط القضائي . سجون. تفتيش " التفتيش بقصد التوقي"" التفتيش بغير إذن".

سلطات ضابط الزيارة وفقاً للمادة 1591 مكرراً المستحدثة من دليل إجراءات العمل بالسجون ؟     

التفتيش الذي يجريه ضابط السجن لزائري المسجونين. لا يعد من قبيل التفتيش القضائي. علة وأثر ذلك ؟

(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي . ما دام سائغاً

وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف إدلائهم للشهادة. موضوعي

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟

إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى

الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى . غير جائز. لدى محكمة النقض

(4) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب "

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد أدلة الثبوت التي أوردها الحكم

(5) دفوع "الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام "

نفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم

بحسب الحكم ﻛﻳﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺩﻟﻳﻠﻪ ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. علة ذلك؟

(6) أمر الإحالة. إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"

قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. النعي بمخالفته الثابت بالأوراق لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. حد ذلك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة 2016 جنايات مركز سنورس (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ….. لسنة 2016 الفيوم) بأنه في اليوم الأول من يونيه سنة 2016 بدائرة مركز سنورس ــــ محافظة الفيوم:–

أولاً:ــــ أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيشاً " داخل سجن سنورس المركزي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثانياً:ــــ أحرز بقصد التعاطي أقراص الكلونازيبام داخل سجن سنورس المركزي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثالثاً:ــــ أدخل في سجن سنورس المركزي الجواهر والأقراص المخدرة سالفة البيان على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

وأحالته لمحكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 2017 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 27/1 ، 37/1 ، 42/1 ، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والفقرة (د) من الجدول رقم 3 والمستبدل أولهما بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 والمضاف ثانيهما بقرارات وزير الصحة أرقام 295 لسنة 1976 ، 89 لسنة 1989 ، 46 لسنة 1997 والمادة 30 من قانون العقوبات، والمواد 1 ، 41 ، 92/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956  – بعد أن أعملت في حقه المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات – بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط.

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2017.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه بتاريخ 16 من يناير سنة 2018 موقع عليها من الأستاذ/ …… المحامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :ـــ

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. 

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الحشيش  وعقار كلونازيبام المخدرين بقصد التعاطي وإدخالهما السجن بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للسجون ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يحـط بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة ، ولم يورد مضمون الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، واطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لمخالفتهما لنص المادتين41 ، 46 من قانون تنظيم السجون بما لا يصلح لاطراحه ، وعول في قضائه على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لها وعدم صدقها وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها مطرحاً دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ بما ينبئ عن تلفيق الاتهام، وقام دفاع الطاعن على خلو الأوراق من ثمة دليل قبله، وأخطأت النيابة العامة حين أسندت له التهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة للثابت بالأوراق ، ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فـي هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك ، وكانت المادة 1591 مكررة المستحدثة من دليل إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة - فيما توجبه عليه من واجبات - تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوي المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذي تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ولا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ إنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته لنص المادتين41 ، 46 من قانون تنظيم السجون يكون قد وافق صحيح القانون، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد سائغ. لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان النعي بخلو الأوراق من دليل قبل الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهـل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم ﻛﻳﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺩﻟﻳﻠﻪ ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن مخالفة قرار الإحالة للثابت بالأوراق ، وكان هذا القرار إجراءً سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر مخالفته للثابت بالأوراق لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا