مواد مخدرة . ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " .
الموجز
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة الإحراز المجرد لجوهر الحشيش المخدر ومعاقبته بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 15155 لسنة 90 قضائية جلسة السبت الموافق 5 من يونيه سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هديب ، د/ أحمد عثمان ، محمد الحنفي و وائل الشيمي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان…

