محكمة النقض "سلطتها" "نظرها موضوع الدعوى"
الموجز
نقض الحكم المطعون فيه وصلاحية الدعوى للفصل فيها . للمحكمة ان تعرض للموضوع دون تحديد جلسة لنظرها .أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 3884 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 28 من نــوفمــبـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــــلــــى ســــلـــيــــمــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خـــالـــد الـجــنــدي ، أحــمـــد كـــمــــال الــخــولــى ، عــبـــد الــــهـــادي مـحـمـــود و هــــــانــــي نـــجـــاتــــي نــــــواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) بطلان . حكم " وضع الحكم والتوقيع عليه" "بطلانه". إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقه. أثره: بطلان الحكم بكافة أجزاءه. علة ذلك؟…

