نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــــــدر خليفـــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / الأسمـــــــــــــر نظيــــــــــر خالــــــــــــــد جـــــــــــــــادممــــــــــــــــدوح فـــــــــــزاع هانـــــــــــــــي صبحــــــــــي " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / على بدوي .وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 23 من ذي القعدة سنة 1442 هـ الموافق 3 من يوليو سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14734 لسنة…

