نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بــــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / خالــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــاد ممـــــــــــــــــدوح فـــــــــــــــــــزاع هانـــــــــــــي صبحــــــــــــــــــي " نــــواب رئيس المحكمة " مصطفـــــــــــــــى سيــــــــــــــــدوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مارك وجيه . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 21 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

