شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ٤۳۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۷/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على الحكم بخلاف ما هو ثابت بمدوناته . غير مقبول . مثال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقــــض

الدائــــرة الجنائيـــــة

الســـبت (أ)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــــــدر خليفـــــــة               ( نائب رئيس المحكمـة )

وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / خالــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــاد               أســـــــــــــــامة عبــــــــــــــــاس

هانــــــــــــــــي صبحــــــــي            " نــــواب رئيس المحكمة "  

 مصطفــــــــــــــــــــى سيـــــــــــــــــــد

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / علي بدوي .

وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .  

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 23 من ذي القعدة سنة 1442 هـ الموافق 3 من يوليو سنة 2021 م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 437 لسنة 91 القضائيــة .

المرفوع مـن

................                                     " المحكوم عليه "                      ضـــــــــــــــد

النيــــابــــــــــــــة العــــــامــــــــــــــــــة

" الوقائـع "

 اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ........ لسنة ....... قسم ....... " والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ........ ".

بأنه في يوم 6 من فبراير سنة 2020 بدائرة قسم ...... - محافظة .........

1)   شرع في قتل المجني عليه / .......... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض محدث صوت على شكل مسدس محل الاتهام الثاني ومادة معجلة للاشتعال ( سولار ) وتوجه حيث أيقن تواجده وما أن ظفر به حتى أشهر في مواجهته محدث الصوت مهدداً إياه للامتثال لأوامره وسكب عليه مادة معجلة للاشتعال واعتدى عليه ضرباً باستخدام مقبض محدث الصوت قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل له فيه وهو مقاومة المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات .

2)   أحرز بغير ترخيص محدث صوت على شكل مسدس .

وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 31 من أكتوبر سنة 2020 عملاً بالمادة 241/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد ۱ ، 25 مكرراً ، ۳۰ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمادتين 3 ، 4 من قرار وزير الداخلية رقم ۱۳۰۰ لسنة ۲۰۱۹ والجدول رقم (5) الملحق بالقانون وعملاً بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد أن عدلت قيد ووصف الاتهام الأول إلى أنه :-  ضرب عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه .......... باستخدام أداة مقبض محدث صوت فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من نوفمبر سنة 2020 . 

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 23 من ديسمبر سنة 2020 موقعاً عليها من الأستاذ / .......... المحامي .  

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.  

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط مع سبق الإصرار واستعمال أداة ، وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مسدس محدث صوت " بدون مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها وبيان مؤدى الأدلة واكتفى في بيان ذلك على ما ورد عنها بوصف الاتهام ، ولم يبين نوع الأداة المستعملة في التعدي ، ودانه رغم التناقض والتعارض في أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وما ورد بتحريات الشرطة ، وأخيراً استند إلى التحريات وشهادة مجريها كدليل أساسي في الإدانة ثم عاد واطرحها بشأن القصد من الاعتداء ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية  للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقريري قسم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ومعاينة النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في  الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذا كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه ، فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على بيان الأداة المستعملة في الاعتداء ( مقبض محدث صوت ) – على خلاف ما يزعمه الطاعن – فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، ولما كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال شهود الإثبات بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في التحريات وأقوال مجريها ما يكفي لإسناد واقعة الضرب باستخدام أداة للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بتوافر نية القتل دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من الجدير بالإشارة أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة محدث الصوت مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كانت مصادرته يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج عن دائرة التعامل وغير مشروعة حيازته فإنه من المتعين أن يصادرا إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا